مرتضى الزبيدي
77
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
والتخليص ربع العشر على أصح القولين ، وعلى هذا يعتبر النصاب . وفي الحول قولان ، وفي قول يجب الخمس فعلى هذا لا يعتبر ، وفي النصاب قولان . والأشبه - والعلم عند اللّه تعالى - أن يلحق في قدر الواجب بزكاة التجارة فإنه نوع اكتساب وفي الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق ويعتبر النصاب كالمعشرات . والاحتياط أن يخرج الخمس من القليل والكثير ، ومن عين النقدين أيضا خروجا عن شبهة هذه الاختلافات